النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964

مادة 25- تعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها.
ويتم اإعلان بطريق البريد على النحو المبين في لائحة الإجراءات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *