النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964

يتكون مجلس الدولة من :
أ = القسم القضائي.
ب = القسم الاستشاري للفتوى والتشريع.
يشكل المجلس من رئيس ومن عدد من الوكلاء والمستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين يحدد في الميزانية.
ويلحق بالمجلس مندوبون مساعدون وتسري عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *