النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964

مادة 32- يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلية إلى ذوي الشأن ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ويجوز في حالة الضرورة نقضه إلى ثلاثة أيام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *