Call us now:
النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964
مادة 32- يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلية إلى ذوي الشأن ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ويجوز في حالة الضرورة نقضه إلى ثلاثة أيام.
مادة 32- يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلية إلى ذوي الشأن ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ويجوز في حالة الضرورة نقضه إلى ثلاثة أيام.