Call us now:
النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964
مادة 52- يكون لرئيس مجلس الدولة الإشارف على الأعمال العامة والإدارية للمجلس وعلى الأمانة العامة.
وينوب عن المجلس في صلاته بالمصالح أو الغير ويشرف على أعمال أقسام المجلس المختلفة [-1]وعلى توزيع الأعمال بينها.
ويرأس الجمعية العمومية للمجلس ويجوز له أن يحضر جلسات الجمعية العمومية للقسم الامستشاري ولجانه، وفي هذه الحالة تكون له الرياسة.
وعند غياب الرئيس يحل محله في الاختصاص القضائي بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا نائب الرئيس بها ثم الأقدم فالأقدم من أعضائها وبالنسبة إلى المحاكم الإدارية نائب رئيس المجلس للقسم القضائي ثم الوكيل المختص لتلك المحاكم وفي أعمال هيئة المفوضين نائب رئيس المجلس للقسم القضائي، ثم الوكيل المختص للهيئة ثم الأقدم فالأقدم من مستشاريها.
ويحل محله في اختصاصه بالنسبة إلى القسم الامستشاري نائب رئيس المجلس لهذا القسم ثم الأقدم فالأقدم من وكلائه ثم من المستشارين.
وبالنسبة إلى ما عدا ذلك من الاختصاصات يحل محله عند غيابه الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس ثم من الوكلاء (11).