النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964

مادة 56- يكون التعيين في وظائف مجلس الدولة بطريق الترقية من الدرجات التي تسبقها مباشرة، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة على أنه يجوز أن يعين رأساً من غير أعضاء في حدود ربع عدد الوظائف وتحسب النسبة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة.
ولا يدخل في هذه النسبة الوظائف التي تملأ بالتبادل بين شاغليها ومن يحل محلهم من خارج المجلس وكذلك الوظائف المنشأة عند شغلها أول مرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *