النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964

مادة 60- يشكل مجلس خاص للشؤنون اللإدارية للنظر في جميع ما يتعلق بشؤون أعضاء المجلس رئيس مجلس الدولة رئيساً وعضوية أربعة أعضاء (13) من نوابه والوكلاء ومن يعادلهم في درجاتهم من مستشاري المحكمة العليا بحسب ترتيب الأقدمية فإن نقضوا عن ذلك استكمل العدد من المستشارين بحسب ترتيبهم في الأقدمية، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويختص هذا المجلس بالموافقة على تعيين أعضاء المجلس وتحديد أقدمياتهم وإالحاقهم بالأقسام المختلفة وندبهم خارج المجلس وإعارتهم وبسائر ما هو مبين بهذا القانون، أما الندب من قسم إلى آخر أو بين فروع القسم الواحد أو بين أعضاء الفرع الواحد بقرار من رئيس المجلس.
ويكون ندب مستشار محكمة القضاء الإداري إلى مكان آخر عند الضرورة بقرار من رئيس هذه المحكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *