النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964

مادة 62- يجوز إعارة أعضاء مجلس الدولة للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة وذلك بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص وذلك بالشروط الآتية :
1- أن يكون المرشح للإدارة قد أمضى في وظيفته بمجلس الدولة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
2- ألا تقل وظيفته عند الإعارة عن وظيفة نائب.
3- ألا تقل الدرجة المالية للوظيفة المعار إليها عن درجة الوظيفة التي يشغلها.
4- أن يكون نوع العمل في الوظيفة المعار إليها مما يكسب المعار خبرة في عمله بمجلس الدولة.
ولا يجوز ان يزيد عدد المعارين من إحدى الوظائف عن ربع عددها ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها ويكون شأنه خلال مدة الإعارة شأن المعارين للحكومات الأجنبية ويتقاضى نرتبه من الجهة المشار إليها.
ويكون تعيين المعار بالإدارة اللازمة للتعييين في الوظيفة المعار إليها ولمدة محدودة، فإذا عاد المعار إلى عمله بمجلس الدولة قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالة من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من ردجته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *