Call us now:
النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964
مادة 65- تنظم اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بتأديب أعضاء مجلس الدولة والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي :
الإنذار – اللوم – العزل.
مادة 65- تنظم اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بتأديب أعضاء مجلس الدولة والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي :
الإنذار – اللوم – العزل.