النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964

مادة 65- تنظم اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بتأديب أعضاء مجلس الدولة والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي :
الإنذار – اللوم – العزل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *