النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

آ- يستثنى من أحكام المواد (8- 10) السابقة:
1- خريجو الكليات والمعاهد والمدارس والمراكز ودور المعلمين والمعلمات الذين تقضي القوانين والأنظمة النافذة بوجوب تعيينهم.
2- الموفدون للدراسة على نفقة الدولة أو بمنحة دراسية وفق قانون البعثات العلمية.
ب- يتم تعيين المشمولين بحكم الفقرة (آ) السابقة في الوظائف التي تشترط الأنظمة الاخلية لشغلها توفر الشهادات التي يحملزنها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *