Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
آ- يتم إحداث الجهات العامة على الشكل التالي:
1- يتم إحداث الجهة العامة ذات الطابع الإداري بقانون.
2- يتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بمرسوم.
3- يتم إحداث البلديات ووحدات الإدارة المحلية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن.
ب- تحدد مهام واختصاصات الجهة العامة في صك إحداثها.