النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

آ- يحرم العامل الذي حددت كفاءته بدرجة ضعيف من منحة علاوة الترفيع.
ب- ينقل العامل الذي حددت كفاءته بدرجة ضعيف مرتين متواليتين من وظيفته ويتم النقل إلى وظيفة تتناسب وكفاءته بناء على ما تقترحه اللجنة الفرعية لتحديد أداء العاملين وذلك مع احتفاظه بأجره.
ج- يسرح العامل الذي حددت كفاءته بدرجة ضعيف ثلاث مرات متوالية أو أربع مرات خلال خدمته لدى الجهات العامة وذلك بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *