النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

يشترط بالإضافة إلى ما ورد في المادتين (25 و26) السابقتين من أجل منح علاوة الترفيع المشار إليها وجود العامل في الخدمة أو ما في حكمها مدة سنتين اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أو من تاريخ ترفيعه السابق- حسب الحال-.
وفي حال حلول السنة الميلادية التي يستحق فيها العامل الترفيع دون أن تبلغ خدمته الفعلية أو ما في حكمها مدة السنتين فيمنح نسبة من علاوة الترفيع المقررة له وفقا لدرجة كفاءته تتناسب ومدة خدمته الفعلية أو ما في حكمها حتى نهاية السنة الميلادية التي يستحق فيها الترفيع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *