Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
آ- يصدر ملاك الجهة العامة بمرسوم ويتضمن بشكل خاص:
1- سلسلة الوظائف وتحديد الملاك العددي لهذه الوظائف أو قواعد تحديد هذا الملاك.
2- تحديد الشروط الخاصة اللازمة لشغل وظائفها ولا سيما اختصاص الشهادة أو نوع المؤهل المطلوب لهذه الغاية.
ب- يصدر بقرار من الوزير المختص توزيع الملاك العددي بين الإدارة المركزية والفروع في المحافظات.