النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

آ- يصدر ملاك الجهة العامة بمرسوم ويتضمن بشكل خاص:
1- سلسلة الوظائف وتحديد الملاك العددي لهذه الوظائف أو قواعد تحديد هذا الملاك.
2- تحديد الشروط الخاصة اللازمة لشغل وظائفها ولا سيما اختصاص الشهادة أو نوع المؤهل المطلوب لهذه الغاية.
ب- يصدر بقرار من الوزير المختص توزيع الملاك العددي بين الإدارة المركزية والفروع في المحافظات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *