Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
آ- يتم الندب لمدة محدودة لا تتجاوز السنة.
ب- إذا بلغت مدة الندب الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة (آ) السابقة يتبع بشأن العامل المندب إحدى الطرقتين التاليتين:
1- إنهاء ندبه وإعادته إلى الجهة العامة المندب منها.
2- نقله إلى الجهة العامة المندب إليها وفق أحكام النقل المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب.
ج- يحتفظ المندب بوظيفة المندب منها ويتقاضى أجره وتعويضاته من الجهة العامة المندب إليها وفق الأحكام النافذة لديها.
د- تعتبر خدمة المندب في الجهة العامة المندب إليها بحكم الخدمة في الجهة العامة المندب منها.
هـ- يتم تقويم أداء العامل المندب من قبل الجهة العامة المندب إليها ويتم إصدار صك ترفيعه في ضوء هذا التقويم من قبل الجهة العامة المندب منها.