Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء التعليمات بشأن:
– كيفية منح التقارير الطبية وجهة إصدارها حسب مدة الإجازة الصحية وإجراءات تسليمها إلى الجهة العامة التي يتبعها العامل.
– كيفية تشكيل لجان فحص العاملين وتحديد اختصاصاتها ونطاق عملها.