النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

– تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تسريح طبية مركزية بدمشق ولجان تسريح طبية فرعية في مراكز المحافظات كلما اقتضت الحاجة.
يحدد القرار المذكور كيفية تشكيل هذه اللجان والإجراءات المتعلقة باجتماعاتها واتخاذ قراراتها وكيفية تبليغ هذه القرارات وتحديد نطاق عمل كل لجنة فرعية مكانيا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *