النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

آ- يمنح العامل لمرة واحدة طوال مدة خدمته إجازة بكامل الأجر لأداء فريضة الحج مدتها:
– 30 يوما للمسلمين.
– 7 أيام للمسيحيين.
ب- يتوقف منح هذه الإجازة على وجود العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات في الخدمة لدى الجهات العامة.
ج- لا تدخل هذه الإجازة في حساب الإجازة الإدارية السنوية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *