Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
آ- مع الاحتفاظ بأحكام كل من قانون خدمة العلم وقانون البعثات العلمية وقانون التفرغ النقابي وقانون الانتخاب يجوز منح العامل بناء على طلبه الخطي- لأسباب تقبلها الجهة العاملة- إجازة خاصة بلا أجر تحدد في الصك الصادر بمنحها على أن لا تزيد مدتها- منفردة أم مجتمعة- عن أربع سنوات طيلة مدة خدمة العامل.
ب- تعتبر وظيفة العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر شاغرة إذا تجاوزت مدتها ثلاثة أشهر.