النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

– كل عامل لم يعد إلى عمله بعد انقضاء ندة إجازته مهما كان نوعها يفقد حقه في الأجر عن مدة غابه غير الأصولي فضلا عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *