Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
يحدد الحد الأدنى والأقصى لأجر كل من فئات الوظائف المشار إليها في المادة (5) السابقة والأجور التي يتم فيها التعيين وفق الجداول الملحقة بهذا القانون.
يحدد الحد الأدنى والأقصى لأجر كل من فئات الوظائف المشار إليها في المادة (5) السابقة والأجور التي يتم فيها التعيين وفق الجداول الملحقة بهذا القانون.