النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

مع مراعاة قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لكل عامل أن يطالب بأي حق من حقوقه أو يشرح أية ظلامة تقع عليه عن طريق التنظيم النقابي المختص أو عن طريق التسلسل الإداري بصورة كتابية. وعلى السلطة التي رفعت إليها الشكوى الإجابة سلبا أو إيجابا خلال سبعة أيام من تاريخ المراجعة أو تقديم الشكوى فإذا تلكأت تعرض القضية مباشرة على الوزير المختص الذي يوعز بدراستها أو التحقيق فيها تمهيدا للبت بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *