النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

أ- لا يشترط مراعاة التدرج في العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة السابقة ولا يعاقب العامل بنوع واحد من العقوبات المذكورة لأكثر من مرتين خلال السنة الواحدة.
ب- يتوجب في حال تكرار المخالفة ذاتها لأكثر من مرتين فرض عقوبة أشد.
ج- لا يجوز الجمع بين عقوبتين للمخالفة الواحدة بآن واحد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *