النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

لا تطبق أحكام هذا الفصل على مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ويبقون خاضعين بهذا الشأن إلى قوانينهم الخاصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *