Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
لا تطبق أحكام هذا الفصل على مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ويبقون خاضعين بهذا الشأن إلى قوانينهم الخاصة.
لا تطبق أحكام هذا الفصل على مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ويبقون خاضعين بهذا الشأن إلى قوانينهم الخاصة.