النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

أ- الوكالة هي التعيين بصورة مؤقتة على وظيفة شاغرة أو على وظيفة أصيلها في أحد الأوضاع التالية:
1- الندب في وظائف التعليم.
2- الإعارة.
3- كف اليد إذا استمر لأكثر من ستة أشهر باستثناء العاملين في التعليم الذين يجوز تعيين وكلاء عنهم مهما بلغت مدة كف اليد.
4- الإجازات على مختلف أنواعها التي لا تقل مدة كل منها عن تسعين يوما باستثناء العاملين في التعليم الذين يجوز تعيين وكلاء عنهم مهما بلغت مدة الإجازة.
ب- يمارس الوكيل صلاحيات الأصيل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *