النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

أ- يعين الوكيل وتنهى خدمته بقرار من السلطة صاحبة الحق بالتعيين.
ب- تنهى حكما خدمة الوكيل من تاريخ عودة العامل الأصيل ومباشرته لعمله ويعود نفاذ القرار الصادر بهذا الشأن إلى تاريخ مباشرة الأصيل.
ج- يجوز إنهاء خدمة الوكيل بقرار من السلطة صاحبة الحق بالتعيين في أي وقت كان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *