النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

لا يجوز للعامل أن يتقاضى أجره ما لم يكن شاغلا للوظيفة على وجه قانوني وقائما بها بصورة فعلية أو موجود في أحد الأوضاع التي تقضي باستحقاق الأجر خلالها والمنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *