النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

يبدأ حق العامل المرفع سنويا أو استثنائيا بأجره الجديد اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ استحقاقه للترفيع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *