Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
يبدأ حق العامل المرفع سنويا أو استثنائيا بأجره الجديد اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ استحقاقه للترفيع.
يبدأ حق العامل المرفع سنويا أو استثنائيا بأجره الجديد اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ استحقاقه للترفيع.