النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

يتقاضى العامل المنقول أو المندب إليها اعتبارا من أول الشهر الذي يلي نتاريخ مباشرته مهام الوظيفة المنقول أو المندب إليها. أما بالنسبة للمدة الواقعة بين تاريخ انفكاكه عن عمله في الجهة المنقول أو المندب منها ونهاية الشهر فيتقاضى أجره عنها من الجهة المنقول أو المندب منها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *