النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

آ- يقطع أجر العامل المعار أو المستقيل الذي لا يترتب له معاش تقاعدي اعتبارا من تاريخ انفكاكه من عمله الواقع بعد تبليغه الصك المتضمن الإعارة أو قبول الاستقالة. وتسترد منه الزيادة.
ب- يقطع أجر العامل المعتبر بحكم المستقيل اعتبارا من تاريخ انقطاعه عن العمل أو من اليوم الذي كان يجب عليه أن يباشر فيه عمله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *