النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

يقطع أجر العامل المدعو لخدمة العلم الإلزامية بعد سبعة أيام من تاريخ انفكاكه عن عمله لدى الجهة العامة التي يعمل لديها ويبدأ حقه بتقاضي مستحقاته من وزارة الدفاع وفقا للأحكام الواردة في قوانين خدمة العلم النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *