Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
آ- لا يجوز حجز أجر العامل لقاء الديون التي عليه إلا بموجب مذكرة حجز حسب الأصول وفي حدود النسب التالية:
10% من الليرة حتى (300) ل.س من الأجر.
15% من المبلغ الذي يزيد على (300) ل.س وحتى (600) ل.س.
20% من المبلغ الذي يزيد على (600) ل.س.
ب- لا تدخل النفقة الشرعية الشهرية ضمن الحدود الواردة في الفقرة (آ) السابقة. أما النفقة الشرعية المتراكمة فتدخل ضمن تلك الحدود.
ج- في حال تراكم حجزين على أجر العامل الحجز الأول مقابل دين مستحق للخزينة والثاني مقابل دين عادي فيقتطع من الأجر الشهري للعامل دين الخزينة عليه في حدود النسب المقررة في الفقرة (آ) السابقة ثم تقطع مبالغ الديون العادية في حدود النسب المذكورة وذلك بعد أن يتم سداد دين الخزينة.
د-1- إذا رتب العامل على نفسه برضاه وموافقته إلتزاما تجاه الجهات العامة بسداد ديونه المترتبة لها بذمته على أقساط تفوق حدود الحسم الواردة في الفقرة (آ) السابقة فإنه يصبح ملزما بتنفيذ التزامه وعلى الجهة العامة التي يتبعها حسم الديون المتفق عليها من أجره وذلك مع مراعاة حدود الحسم الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بالجهات العامة الملتزم تجاهلها.
2- لا يدخل التزام المشار إليه في البند (1) أعلاه سواء كان ضمن حدود الحسم الواردة في الفقرة (آ) السابقة أو تفوقها في حساب النسب الواردة في الفقرة (آ) المذكورة.