النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم (146) تاريخ 28- 2- 1952 وتعديىته المتضمن قانون التعويض العائلي على العاملين في جميع الجهات العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *