النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

يقسم تعويض العمل الإضافي إلى الأنواع التالية:
1- أجور ساعات العمل الإضافية.
2- تعويض العمل الإضافي المقطوع.
3- تعويض اللجان التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة بتشكيلها.
4- تعويض التكليف بساعات التدريس الإضافية وإلقاء المحاضرات الإضافية.
5- التعويض الممنوح من قبل الأفراد والجهات الخاصة المستفيدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *