النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

آ- يستثنى من الحدود المعينة في المواد (103- 110) من هذا القانون:
1- تعويض تصحيح أوراق الامتحانات وأعمال الامتحانات.
2- تعويضات التأليف أو الاختراع.
3- التعويضات التي تمنح بمناسبة التخمين العام لريع العقارات والعرصات واللجان المالية المتعلقة بضرائب الدخل.
4- تعويض الإنتاج الفكري والصحفي.
5- تعويضات الإنتاج الفني وتعويض الأعمال الفنية التي يؤديها الفنانون.
6- تعويض البحث العلمي.
7- تعويض الدراسات العلمية والتقنية والفنية والهندسية.
8- تعويض الترجمة.
9- التعويضات التي تقررها لجان الإنجاز المشكلة من قبل رئيس الجمهورية.
10- أجور الخدمات الطبية الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
11- أتعاب التحكيم.
12- أجور خبراء المحاكم.
13- التعويضات الشهرية الممنوحة للرياضيين بموجب القانون (41) تاريخ 7- 12- 1974.
ب- يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات تتضمن تحديد وقواعد وأسس منح كل من تعويض الإنتاج الفكري والصحفي والفني والأعمال الفنية المؤداة من قبل الفنانين والبحث العلمي والدراسات العلمية والتقنية والفنية والهندسية والترجمة والتحكيم والتعويضات المقررة من قبل لجان الإنجاز المشكلة من قبل رئيس الجمهورية. وكذلك تعويضات الخدمات الطبية الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) السابقة تبقى التعويضات المستثناة من الحدود المعينة في هذا القانون والمشار إليها في الفقرة (آ) من هذه المادة خاضعة للقوانين والأنظمة النافذة بشأنها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *