النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالعاملين في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بهم:
آ- يعطى تعويض الانتقال بناء على إذن سفر موقع من:
– الوزير المختص: لمعاوني الوزير والمديرين العامين والمدراء في الإدارة المركزية للوزارة ذات العلاقة.
– معاون الوزير أو المدير العام المختص- حسب الحا-: لبقية العاملين في الإدارة المركزية للجهة العامة ذات الطابع الإداري.
– المدير العام أو من يفوضه: لسائر العاملين في المؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة سواء في الإدارة المركزية أو الفروع في المحافظات.
– المحافظين أو من يفوضهم: لبقية العاملين في مركز المحافظة.
– مدراء المناطق أو من يفوضهم من مدراء النواحي: لبقية العاملين في المنطقة.
ب -1- يتوجب على العامل توقيع إذن سفره من السلطة المختصة المشار إليها في الفقرة (آ) السابقة قبل مغادرته مركز عمله وبعد عودته إليه. وتحدد السلطة المذكورة حين توقيعها ساعة المغادرة وساعة الوصول إلى منطقة عمله.
2- يدون العامل الذي يشغل وظيفة مدير فما فوق بنفسه على إذن سفره ساعة وصوله إلى مكان مهمته وساعة مغادرته له. أما العاملون الآخرون فتشاهد أذون سفرهم بالوصول إلى مكان المهمة والمغادرة من أعلى رئيس إداري يعمل في مكان المهمة. في الجهة العامة التي يتبعها العامل وذلك في حالة وجود فرع للجهة العامة المعنية في مكان المهمة وإلا فمن المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية أو من يمثلهم- حسب الحال-.
ج- يتوجب على العامل الحصول على إذن السفر قبل مغادرته منطقة عمله غير أنه في الحالات الاضطرارية التي تستدعي المغادرة السريعة في وقت يتعذر فيه الحصول على إذن السفر فيكتفى بأخذ موافقة شفوية على المغادرة من المرجع المختص المشار إليه في الفقرة (آ) من هذه المادة على أن ينظم إذن السفر ويؤشر عليه فور عودة العامل من مهمته.
د- لا يجوز استعمال إذن السفر إلا لسفرة واحدة والمقصود بالسفرة الواحدة المدة التي يقضيها العامل خارج منطقة عمله منذ تركه لها وحتى عودته إليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *