Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
آ- يحق للعامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (1 و2 و3 و11) من المادة (114) من هذا القانون أن ينقل أفراد عائلته على حساب الدولة. وتشمل العائلة:
1- الزوجة أو الزوجات مهما بلغ عددهم وفق أحكام الشريعة.
2- الأولاد الذين يستحق عنهم التعويض العائلي.
3- الوالدان والأخوة والأخوات الذين يعيلهم شرعا.
ب- يضاف إلى أجور النقل المستحقة وفق هذه المادة (30%) لقاء النفقات النثرية.
ج- تستفيد أفراد عائلة العامل المتوفى من أحكام هذه المادة.