النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

مع الاحتفاظ بالأحكام الواردة في ملاك وزارة الخارجية تتحمل الدولة نقل نفقات جثمان الموفد بمهمة رسمية خارج القطر إلى مكان دفنه في حال وفاته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *