Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
مع الاحتفاظ بالأحكام الواردة في ملاك وزارة الخارجية تتحمل الدولة نقل نفقات جثمان الموفد بمهمة رسمية خارج القطر إلى مكان دفنه في حال وفاته.
مع الاحتفاظ بالأحكام الواردة في ملاك وزارة الخارجية تتحمل الدولة نقل نفقات جثمان الموفد بمهمة رسمية خارج القطر إلى مكان دفنه في حال وفاته.