النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

يجوز في الجهات العامة الأخرى وبقرار من الوزير المختص منح العاملين في هذه الجهات حوافز مادية ومكافآت تشجيعية ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذا الغرض.
وتحدد بمرسوم حدود وأسس وقواعد منح وحجب الحوافز المادية والمكافآت التشجيعية المشار إليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *