النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

يحق للعامل سحب طلب استقالته قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ب) من المادة (134) السابقة وقبل أن يصدر صك قبول استقالته وفي هذه الحالة يعتبر طلب الاستقالة ملغى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *