Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
كل من يتقاضى تعويضا أو مكافأة أو حافزا أو علاوة إنتاجية أو مزية تتجاوز الحد الأقصى المقرر في هذا القانون والمراسيم والقرارات الصادرة بالاستناد إليه يسترد منه المبلغ الذي يزيد على الحد الأقصى المذكور وفي حال ثبوت سوء نيته يعاقب بالإضافة إلى الاسترداد بغرامة تعادل ضعف المبلغ المذكور.