النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

مع مراعاة أحكام المادة (162) من هذا القانون يخضع العاملون الذين يجري تعيينهم بعد نفاذه إلى قانون تأميني موحد وإلى أن يصدر هذا القانون يطبق عليهم قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *