Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
مع مراعاة أحكام المادة (162) من هذا القانون يخضع العاملون الذين يجري تعيينهم بعد نفاذه إلى قانون تأميني موحد وإلى أن يصدر هذا القانون يطبق عليهم قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته.