النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

آ- يحدث:
1- سجل عام للعاملين في جميع الجهات العامة.
2- سجل خاص للعاملين في كل من الجهات العامة.
ب- يرتبط السجل العام للعاملين برئاسة مجلس الوزراء.
ج- يصدر النظام الخاص للسجل العام للعاملين في كل من الجهات العامة لكل من السجلين المذكورين بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *