النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

آ- يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذا الغرض في الموازنة التعاقد مع الخبراء والاختصاصيين والمهنيين.
ب- يحدد النظام الداخلي للجهة العامة:
1- الحالات التي يتم بها التعاقد.
2- أسس وقواد تحديد أجور المتعاقدين.
3- أسس وقواعد تحديد الحقوق الأخرى لهؤلاء المتعاقدين على أن لا تزيد هذه الحقوق عن الحقوق التي يجوز منحها لأمثالهم من العاملين الدائمين.
4- السلطة المخولة بإجراء التعاقد.
ج- يتم تصديق العقود الجارية وفق أحكام هذه المادة كما يلي:
1- بمرسوم: فيما إذا كان الأجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه يبلغ أو يزيد عن الحد الأقصى لأجر الفئة الأولى من جداول الأجور الملحقة بهذا القانون.
2- بقرار من الوزير المختص: فيما إذا كان الأجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه يقل عن الحد المشار إليه في البند (1) السابق.
د- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يخضع المتعاقدون في علاقتهم مع الجهات العامة المتعاقدين معها سواء من حيث الحقوق أو الواجبات إلى الأحكام الواردة في عقود استخدامهم دون غيرها من أحكام هذا القانون أو أي قانون أو نظام آخر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *