النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

آ- لا يجوز أن يجري الاستخدام المؤقت أو التعاقد المنصوص عليه في هذا الباب على الوظائف المعرفة بمقتضى المادة الأولى من هذا القانون.
ب- لا ينقلب الاستخدام المؤقت أو التعاقد الجاري وفق أحكام هذا الباب إلى استخدام داءئم وذلك مهما مدد أو جدد.
ج- تنتهي مفاعيل الصكوك والعقود المشار إليها في هذا الباب بانتهاء المدة المحددة فيها. ولا يجوز الاستمرار في تنفيذها بعد ذلك إلا إذا جددت أو مددت أصولا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *