Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
مع الاحتفاظ بقانون الانتخاب وتعديلاته:
آ- يقرر الوزير الذي تعود إليه الجهة العامة الموضوع تحت تصرفها العامل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بشأن العاملين الموضوعين خارج الملاك إحدى الطريقتين التاليتين:
1- تثبيتهم في الجهة العامة الموضوعين خارج الملاك تحت تصرفها وتسوية أوضاعهم على أساس أحكام المرسوم التشريعي (170).
2- إعادتهم إلى الجهة العامة الموضوعين خارج ملاكها.
ب- عند عدم توافر الشواغر اللازمة لاتخاذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة (آ) السابقة تعتبر الوظائف التي يجري التثبيت فيها أو الإعادة إليها مضافة حكما إلى الملاك العددي للجهة العامة ذات العلاقة.
ج- يتم التثبيت المشار إليه في البند (1) من الفقرة (آ) السابقة بقرار من الوزير الذي تعود إليه الجهة العامة الموضوع تحت تصرفها العامل.
د- تتم الإعادة المشار إليها في البند (2) من الفقرة (آ) السابقة بقرار من الوزير الذي تعود إليه الجهة العامة الموضوع خارج ملاكها العامل.