النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

آ- تستوي أوضاع الوكلاء القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون وفق أحكام الباب الحادي عشر من هذا القانون كما يلي:
1- يثابر الوكلاء الذين جرى تعيينهم على إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (74) على القام بوظائفهم وأعمالهم المحددة في صكوك تعيينهم الصادرة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وذلك إلى أن ينتهي الأجل المحدد للتعيين في هذه الصكوك ويجوز تعيينهم بالوكالة مجددا ضمن الشروط والأحكام الواردة في الباب الحادي عشر من هذا القانون.
2- أما الوكلاء الذين جرى تعيينهم على إحدى الحالات غير المنصوص عليها في المادة (74) فيجري- خلال مدة نفاذ صكوك تعيينهم أو خلال مدة شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون وكالة على إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة المذكورة في حال توفرها وإلا فتعتبر خدمتهم منتهية بعد انتهاء المدة المنوه بها آنفا ويشترط لهذا التعيين أن تتوفر في المعين شروط إشغال الوظيفة المعين عليها وأن لا يتجاوز عمره الستين عاما.
ب- مع مراعاة الفقرة (ح) التالية تطبق على الوكلاء المشار إليهم في الفقرة (آ) السابقة خلال الفترة الانتقالية المذكورة أحكام الباب الحادي عشر من هذا القانون.
ج- تدخل الخدمات المؤداة من قبل الوكلاء المشار إليهم قبل تاريخ نفاذ هذا القانون ضمن المدة المشترطة بموجب الفقرة (هـ) من المادة (77) لجواز التثبيت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *