Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
آ- يثابر الموسميون والعرضيون القائمون على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون وكذلك المؤقتون الذين لا يجري تثبيتهم وفق أحكام المادة (164) السابقة عن القيام بوظائفهم وأعمالهم المحددة في صكوك استخدامهم مع خضوعهم للأحكام التي كانوا خاضعين لها قبل تاريخ النفاذ المذكور وذلك حتى انتهاء الأجل المحدد لاستخدامهم في تلك الصكوك على أن تطبق عليهم أحكام الفقرة (ج) من المادة (148) وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون وحتى تاريخ انتهاء خدمتهم على الوجه المذكور.
ب- يثابر المتعاقدون القائمون على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون الذين لا يجري تثبيتهم وفق أحكام المادة (164) السابقة على القيام بوظائفهم وأعمالهم المحددة في عقودهم مع خضوعهم للأحكام الواردة في هذه العقود وذلك حتى انتهاء أجلها.
ج- يجوز بعد انتهاء الأجل المنوه به في الفقرتين (آ وب) السابقين استخدام الموسميين والعرضيين والمؤقتين والمتعاقدين المشار إليهم في الفقرتين المذكورتين وفق أحكام الباب السادس عشر من هذا القانون.