Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
آ- تطبق بشأن إعادة العاملين المسرحين صحيا أو بسبب إلغاء الوظيفة والمستقيلين أو المعتبرين بحكم المستقيلين والمصروفين من الخدمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون أحكام الإعادة المنصوص عليها في المادة (140).
ب- تتم الإعادة المشار إليها في الفقرة (آ) السابقة إلى إحدى فئات الجداول الملحقة بهذا القانون التي تتناسب وشهادات ومؤهلات المعاد وبأجر يحسب وفق أحكام المادة (169).