النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

تبقى الأنظمة الصحية النافذة سارية المفعول إلى أن يوضع قاون الضمان الصحي موضع التنفيذ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *