النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

آ- يستثنى من أحكام هذا القانون:
1- قضاة الحكم والنيابة الخاضعون لقانون السلطة السلطة القضائية وقضاة المحكمة الدستورية العليا وقضاة مجلس الدولة ومحامو إدارة قضايا الدولة.
2- أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والفنية والمخبرية الخاضعون لقانون تنظيم الجامعات.
3- العاملون في الفتوى والتدريس الديني والأئمة والخطباء والوعاظ والقراء والمأذنون وخدم المساجد وغيرهم من أرباب الشعائر الدينية.
4- عسكريو الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي.
5- عناصر المخابرات العامة.
6- الضابطة الجمركية.
7- الجهاز الفني وأعضاء هيئة البحث العلمي في مركز البحوث العلمية وأعضاء الهيئة الفنية وأعضاء الهيئة المخبرية وأعضاء هيئة البحث العلمي في هيئة الطاقة الذرية.
8- العاملون العلميون في هيئة الموسوعة العربية.
9- الركب الطائر في مؤسسة الطيران العربية السورية والركب المبحر في شركة الملاحة البحرية السورية.
10- العمال المحليون المعنيون في البعثات الخارجية.
ب- تبقة الفئات المنصوص عليها في الفقرة (آ) السابقة خاضعة لأحكام القوانين والأنظمة السارية عليهم بتاريخ نفاذ هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *